ابن عابدين
118
حاشية رد المحتار
بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين ، أو ثلاث على ما سيأتي . حلية . قوله : ( ويأثم بتأخيرها الخ ) لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة ، وهو القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقا كما في البدائع ، ولذا كان المختار وجوب سجود السهو لو تذكرها بعد محلها كما قدمناه في بابه عند قوله : بترك واجب فصارت كما لو أخر السجدة الصلبية عن محلها فإنها تكون قضاء ، ومثله : ما لو أخر القراءة إلى الأخريين على القول بوجوبها في الأوليين وهو المعتمد أما على القول بعدمه فيهما فهي أداء في الأخريين كما حققناه في واجبات الصلاة ، فافهم . قوله : ( ولو بعد السلام ) أي ناسيا ما دام في المسجد ، وروي أنه لا يسجد بعد السلام ناسيا . تاترخانية . قوله : ( ثم هذه النسبة هي الصواب ) أي قول المصنف صلوية برد ألفه واوا وحذف التاء ، وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة فقالوا بصري لا بصرتي كي لا تجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية ، فكيف بنسبة المؤنث ؟ فتح . قوله : ( ومن سمعها الخ ) السماع غير شرط بالنظر إلى الاقتداء ، بل الشرط هو الاقتداء ، وإن لم يسمعها ولم يحضرها كما قدمه الشارح ، لكن قيد بالسماع ليتأتى التفصيل الآتي . قوله : ( ولو باقتدائه به ) أي ولو صار التالي إماما بسبب اقتداء السامع به بأن تلاها وهو منفرد فاقتدى به قوله : ( سجد معه ) قيد به لان الامام لو لم يسجد لا يسجد المأموم وإن سمعها ، لأنه إن سجدها في الصلاة وحده خالف إمامه ، وإن سجد بعد الفراغ فهي صلاتية لا تقضى خارجها . بحر . قوله : ( لا يسجد أصلا ) أي لا في الصلاة ولا بعدها ، فافهم . قوله : ( كذا أطلق في الكنز ) أي أطلق قوله : ولو ائتم بعده أي بعد سجود الامام فشمل ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدها . قال في النهر أما الأول فباتفاق الروايات ، وأما الثاني : فظاهر إطلاق الأصل أنها كذلك ، لأنها بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقضى خارجها ، واختار البزدوي تخصيصه بالأول وحمل الاطلاق عليه الاطلاق عليه ، وهو ظاهر ما في الهداية ا ه : أي حيث قال : لأنه صار مدركا لها بإدراك الركعة . قوله : ( وكذا الخ ) أي يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاة ، وهذا مقابل قوله : كذا أطلق في الكنز وبه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية ، كذا في المواهب وقال ، إنه الأظهر ، وتبعه في نور الايضاح ، وقد علمت أن إطلاق الكنز والأصل محمول عليه ، وقد صرح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافي ، وصاحب الدار أدرى . قوله : ( ولو تلاها ) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلا . قوله : ( لما مر ) أي من قوله : لصيرورتها جزءا من الصلاة . قوله : ( وإذا لم يسجد أثم الخ ) أفاد أنه لا يقضيها . قال في شرح المنية : وكل سجدة